أم عمر نائب المدير العام
عدد الرسائل : 1194 العمر : 40 يااااااااااااااااااااااااااااااا حبيبي يا رسول الله
صلي الله عليك يا امير الأنام ومسك الختام وياااامنبع الجود وجالي الظلام تاريخ التسجيل : 04/04/2008
| موضوع: اهمية السنة الجزء الاول الجمعة يونيو 27, 2008 5:36 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إن أهمية السنة النبوية ووجه الحاجة إليها تبرز من خلال دورها في خدمة التشريع الإسلامي، ويتجلى هذا الدور في أمرين: الأمر الأول: أن القرآن الكريم – وهو المصدر الأول في التشريع – لا يمكن أن يستغني عنها، ولا يستطيع أن يؤدي دوره كاملاً بدونها، فهما أصلان في التشريع، ودعامتان يرتكز عليهما صرح الشريعة الغراء، إنهما بمنزلة " الروح" و " الجسد" إن ضاع أحدهما ضاع الآخر، والاستمساك بهما جميعًا فيه النجاة والسلامة للإنسان، كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا: كتاب الله وسنتي" (1)، وهاكم بعض الصور التي تثبت أن القرآن لا يستغني في فهمه عنها. الصورة الأولى: أن في القرآن الكريم آيات لا يمكن فهم المراد منها إلا بعد معرفة سبب نزولها، ولا طريق لمعرفة سبب النزول إلا السنة. • من هذه الآيات قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرًا فإن الله شاكر عليم}[سورة البقرة: 158]. فهذه الآية بحسب الظاهر تنفي الجناح عمن لا يطوف بالصفا والمروة، وهذا ما فهمه عروة بن الزبير، لكن سبب النزول أوضح المعنى المراد. روى البخاري ومسلم عن عروة، عن عائشة، قال: قلت لها: إني لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا والمروة، ما ضرّه، قالت: لم؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} إلى آخر الآية، فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وهل تدري فيما كان ذلك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر، يقال لهما: إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة، ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما، للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، قالت: فأنزل الله عز وجل: { إن الصفا والمروة من شعائر الله} إلى آخرها، قالت: فطافوا. (2) • ومنها أيضًا قوله تعالى: { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين} [سورة المائدة: 93]. فقد حكي عن قدامة بن مظعون أنه كان يقول: الخمر مباح لمن آمن وعمل صالحًا، ويحتج بالآية المذكورة، وخفي عليه سبب نزولها (3)مع أن سبب النزول يمنع ذلك. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: " مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريم الخمر، قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيكف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ قال: فنزلت: { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا .....} (4). فأنت ترى أن سبب نزول الآيتين – وهو من السنة – قد أزال الإشكال عن الآيتين، وأعان على فهم المراد منهما، وأمثال هاتين الآيتين في القرآن الكريم كثير. الصورة الثانية: أن في القرآن الكريم آيات مجملة، ولا سبيل إلى تفصيلها وبيان المراد منها إلا السنة، من ذلك قوله تعالى في شأن الصلاة: {وأقيموا الصلاة .....}[سورة البقرة: 43]، وقوله تعالى: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا}[سورة النساء: 103]. فلو أخذ هذا الكلام على ظاهره لاكتفى من كل إنسان بأدنى ما يقع عليه اسم الصلاة وهي ركعة واحدة مثلاً، وتؤدى بأية كيفية كانت، مع أن هذا خلاف مراد الله تعالى. لذلك جاءت السنة مبينة: أوقات الصلاة، وعدد ركعاتها، وكيفية أدائها، وأركانها، وشروطها، وسننها، وهيئاتها، وآدابها، ومبطلاتها، ونحو ذلك من كل ما يتعلق بها. وكذلك الشأن في سائر الأحكام التي وردت في القرآن مجملةً غير مفصلة ولا مبينة، كالزكاة، والصيام، والحج، والنكاح، والجهاد، والطلاق وغيرها. قال محمد بن نصر المروزي ( 294هـ ) في هذا الصدد: " وجدت أصول الفرائض كلها لا يعرف تفسيرها ولا تنكر تأديتها ولا العمل بها إلا بترجمة من النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير منه، من ذلك: الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. قال الله عز وجل: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا} [سورة النساء: 103]. فأجمل فرضها في كتابه ولم يفسرها، ولم يخبر بعددها وأوقاتها، فجعل رسوله هو المفسر لها، والمبين عن خصوصها وعمومها وعددها وأوقاتها وحدودها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن الصلاة التي افترضها الله هي خمس صلوات في اليوم والليلة، في الأوقات التي بينها وحددها، فجعل صلاة الغداة ركعتين، والظهر والعصر والعشاء أربعًا أربعًا، والمغرب ثلاثًا، وأخبر أنها على العقلاء البالغين من الأحرار والعبيد، ذكورهم وإناثهم، إلا الحيض فإنه لا صلاة عليهن، وفرق بين صلاة الحضر والسفر، وفسر عدد الركوع والسجود والقراءة وما يعمل فيها من التحريم بها، وهو: التكبير، إلى التحليل منها، وهو التسليم. وهكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بسنته، فأخبر أن الزكاة إنما تجب في بعض الأموال دون بعض على الأوقات والحدود التي حدّها وبيّنها، فأوجب الزكاة في العين من الذهب والفضة والمواشي من الإبل والغنم والبقر السائمة، وفي بعض ما أخرجت الأرض دون بعض، وعفا عن سائر الأموال، فلم يوجب فيها الزكاة. ولم يوجب الزكاة فيما أوجبها فيه من الأموال ما لم تبلغ الحدود التي حدها، فقال: " ليس في أقل من خمس أواق من الورق صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمس ذود صدقة" (5). " ولا في أقل من أربعين من الغنم صدقة" (6) " ولا في أقل من ثلاثين من البقر" (7). وبين أن الزكاة إنما تجب على من وجبت عليه إذا حال عليه الحول من يوم يملك ما تجب فيه الزكاة، ثم تجب عليه في المستقبل من حول إلى حول، إلا ما أخرجت الأرض، فإن الزكاة تؤخذ مما وجب فيه الزكاة منه عند الحصاد والجداد- صرام النخل -، وإن لم يكن الحول حال عليه، ثم إن بقي بعد ذلك سنين لم يجب عليه غير الزكاة الأولى. كل ذلك مأخوذ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير موجود في كتاب الله بهذا التفسير. وكذلك الصيام، قال الله تبارك وتعالى: { كتب عليكم الصيام }[سورة البقرة: 183]. فجعل صلى الله عليه وسلم فرض الصيام على البالغين من الأحرار والعبيد، ذكورهم وإناثهم إلا الحيض، فإنهن رفع عنهن الصيام، فسوى بين الصيام والصلاة في رفعها عن الحائض، وفرق بينهما في القضاء، فأوجب عليهن قضاء الصيام، ورفع عنهن قضاء الصلاة، وبين أن الصيام هو الإمساك بالعزم على الإمساك عما أمر بالإمساك عنه من طلوع الفجر إلى دخول الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: " من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له" (8).... وكذلك الحج، افترض الله الحج في كتابه، فقال: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}[ سورة آل عمران: 97]. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله مراده أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة..., كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أن فرض الحج هو: الإهلال، وفسر الإهلال ومواقيت الحج والعمرة جميعًا، وبين ما يلبس المحرم مما لا يلبسه، وغير ذلك من أمور الحج مما ليس بيانه في كتاب الله. وذكر الجهاد وما يتعلق به، ثم قال: " فهذه الفرائض كلها متفقة في أنها مفروضة ومختلفة في الخصوص والعموم، والعدة والأوقات والحدود، بين ذلك رسول الله صلى اله عليه وسلم بسنته" (9).
الهوامش ________________________________________ (1) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب القدر، رقم: (3) بلاغًا، والحاكم في المستدرك (1/ 93) متصلاً، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، رقم: (1866)، وصححه الحاكم, والألباني في الصحيحة (1761). (2) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى:{ إن الصفا والمروة ...}، رقم: (4495)، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، رقم: (3079). (3) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم، 2/ 44. (4) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى:{ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ...}، رقم: (4620)، وصحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر...، رقم: (5131)، والترمذي، كتاب التفسير، باب من سورة المائدة، رقم: (3050- 3051)، وقال: حسن صحيح، واللفظ له. (5) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، رقم: (1405)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رقم: (2263). (6) أخرجه البخاري بمعناه، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم: (1454). (7) أخرجه أبو داود بمعناه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم: (1576). (8) أخرجه أبو داود، كتاب الصيام، باب النية في الصوم، رقم: (2454). والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل، رقم: (730)، وقال: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وصحّحه الألباني في الإرواء، (4/ 25). (9) السنة للمروزي، ص: 36- 45، بتصرف | |
|
أم عمر نائب المدير العام
عدد الرسائل : 1194 العمر : 40 يااااااااااااااااااااااااااااااا حبيبي يا رسول الله
صلي الله عليك يا امير الأنام ومسك الختام وياااامنبع الجود وجالي الظلام تاريخ التسجيل : 04/04/2008
| موضوع: رد: اهمية السنة الجزء الاول الجمعة يونيو 27, 2008 5:37 pm | |
| اهمية ااااااااااالسنة الجزء اااااااااااااااااالتااااااااااني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الصورة الثالثة: أن في القرآن الكريم آيات عامة، مع أن المراد منها خاص، ولا سبيل إلى تخصيصها وبيان مراد الله منها سوى السنة النبوية. والعام هو لفظ وضع للدلالة على أفراد غير محصورين على سبيل الاستغراق والشمول، سواءٌ أكانت دلالته على ذلك بلفظه ومعناه، بأن كان بصيغة الجمع، كالمسلمين والمسلمات والرجال والنساء، أم كانت بمعناه فقط: كالرهط والقوم والجن والإنس. والخاص لفظ وضع للدلالة على فرد واحد أو أفراد محصورين. بعد هذا البيان لدلالة العام والخاص، نأتي على ذكر أمثلة لتخصيص السنة لعموم القرآن الكريم، فمن ذلك: 1. قول الله عز وجل: (حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخنْزيْرُ ...) [سورة المائدة: 3]. فهذه الآية تفيد أن كل ميتة وكل دم حرام، لكن جاءت السنة فخصصت من هذا التحريم نوعين من الميتة، ونوعين من الدماء يباح أكلهما. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال" (1). 2. قول الله عز وجل: (الَّذيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبسُوْا إيْمَاْنَهُمْ بظُلْم أُوْلَئكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنْ) [ الأنعام: 82]. فقد فهم بعض الصحابة من هذه الآية: أن المراد بالظلم: الجور أو مجاوزة الحد، لذلك جاءوا شاكين للنبي صلى الله عليه وسلم قائلين: وأينا لم يظلم نفسه؟ فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم: بأن المراد في الآية: هو الشرك، وبذلك صارت السنة مخصصة للعموم الواقع في لفظ الظلم. عن علقمة، عن عبد الله – أي ابن مسعود – رضي الله عنه قال: " لما نزلت: (الّذيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبسُوْا إيْمَانَهُم بظُلْم) شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: (يَا بُنَيَّ لاَ تُشْركْ باْلله إنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ)"(2). 3. قول الله عز وجل: (يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلاَدِكُمْ لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَاْ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَاْنَتْ وَاْحِدَةً فَلَهَا الْنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَاْنَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاْهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثْ فَإِنْ كَاْنَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ الْسُّدُسْ.....)[النساء: 11]. فهذه الآية أفادت: أن كل والد يرث ولده، وكل مولود يرث والده من غير تخصيص، حتى جاءت السنة فخصصت المورث بغير الأنبياء، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة" (3). وخصصت السنة الوارث أيضًا بغير القاتل، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل" (4). كما خصصت السنة الاثنين معًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المؤمن الكافر, ولا الكافر المؤمن" (5). فكأن معنى الآية بعد التخصيص هو أن كل مورث من أب وأم يرثه أبناؤه إلا أن يكون المورث نبيًا، فإن الأنبياء لا يورثون، وإلا أن يكون الوارث قاتلاً لأصله المورث فإنه لا يرثه، وإلا أن يختلف الدين بين المورث والوارث فإنه لا توارث عند اختلاف الدين. الصورة الرابعة: إن في القرآن الكريم آيات مطلقة مع أن المراد منها مقيد، ولا سبيل لتقييدها، وبيان وجه الحق فيها غير السنة النبوية. والمطلق: هو ما دل على فرد شائع غير مقيد لفظًا بأي قيد، كحيوان وطائر وتلميذ، فهذه ألفاظ وضع كل منها للدلالة على فرد واحد شائع في جنسه. والمقيد: هو ما دل على فرد مقيد لفظًا بقيد ما، ومن أمثلة تقييد السنة لمطلق القرآن: 1. قول الله عز وجل: (وَالسَّاْرِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاْقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمْ)[ المائدة: 38]. فقطع اليد في الآية لم يقيد بموضع خاص، وعليه فيجوز القطع إلى المفصل، أو إلى المرفق، أو إلى المنكب لإطلاق اليد على كل ذلك, ولكن السنة جاءت فقيدت القطع بأن يكون إلى الرسغ أو إلى المفصل - أي: مفصل الكوع. عن ابن عمر رضي الله عنهما، "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل" (6). وفي البيهقي عن عمر: "أنه كان يقطع السارق من المفصل" (7). 2. قول الله عز وجل: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ بِاْلْمَعْرُوْفِ حَقًا عَلَىْ الْمُتَّقِيْنْ)[البقرة: 180]. وقوله في آية النساء: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنْ)[النساء: 11]. فالوصية هنا مطلقة لا يقيدها قيد، فجاءت السنة فقيدتها بما لا يزيد عن الثلث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عند ما أراد أن يوصي بالكثير من ماله: "الثلث، والثلث كثير" (8). 3. قول الله عز وجل: (وَلْيَطَّوْفُوْا بِاْلبَيْتِ العَتِيْقِ)[سورة الحج: 29]. فهذا الأمر من الله تعالى يوجب الطواف مطلقًا، سواءٌ أكان الطائف على طهارة، أم على غير طهارة، وقيدته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهارة، فلا يطوف بالبيت الحرام إلا من كان طاهرًا. روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر حجته: "لتأخذوا عني مناسككم" (9). وقد جاء في حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت" (10). فقوله: "لتأخذوا عني مناسككم" يقتضي وجوب كل ما فعله – ومنها الطهارة للطواف – إلا ما قام دليل على عدم وجوبه. ويؤكد حكم الطهارة حديث عائشة لما حاضت وهي محرمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي حتى تغتسلي" (11). الصورة الخامسة: أن في القرآن الكريم آيات مشكلة مع غيرها أو مع سنن أخرى صحيحة أو مع العقل، ولو أخذت هذه الآيات على ظاهرها لأوقعت الإنسان في شيء من القلق أو الحيرة أو الاضطراب، ولا سبيل لرفع مثل هذه الإشكالات وإزالتها إلا السنة، ومن أمثلة ذلك: 1. قوله سبحانه: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاْكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَىْ النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا....) [ سورة البقرة: 143]. فإنها مشكلة مع واقع أمته صلى الله عليه وسلم، إذ هي متأخرة زمانًا، فكيف تكون شهيدة على الأمم السابقة؟ وكيف يكون الرسول شهيدًا على سائر الرسل السابقين أيضًا مع أنه آخرهم زمانًا؟. فجاءت السنة فأزالت هذه الإشكالات، فعن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء ومعه الثلاثة، وأكثر من ذلك وأقل، فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعى أمة محمد، فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك: أن الرسل قد بلغوا، فصدقناه. قال: فذلك قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)[سورة البقرة: 143] (12). 2. قوله تعالى: (وَكُلُوْا وَاْشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوْا الْصِّيَامَ إِلَى الَّلْيْلْ....) [سورة البقرة: 187]. فقد فهم بعض الصحابة من الخيط الأبيض والخيط الأسود حقيقتهما وأنه يباح الأكل للصائم حتى تتبين له رؤيتهما. فجاءت السنة فرفعت هذا الإشكال، وبينت أن الخيط الأبيض والخيط الأسود: مجازان عن بياض النهار وسواد الليل. فعن عدي بن حاتم قال: "لما نزلت هذه الآية: (وَكُلُوْا وَاْشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ) عمدت إلى عقالين: أحدهما أسود، والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك لعريض، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل" (13). 3. ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: "من حوسب يوم القيامة عذب، فقلت: أليس قد قال الله عز وجل: (فَسَوْفَ يُحَاْسَبُ حِسَاْبًا يَسِيْرًا)؟ فقال: ليس ذاك الحساب وإنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب" (14). فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ظنت أن الحساب في قوله صلى الله عليه وسلم : "من حوسب يوم القيامة عذب" هو بعينه: الحساب المذكور في الآية، ومن هنا نشأ الإشكال عندها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم مستوضحة الأمر، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم المراد: بأن الحساب في الحديث يراد منه المناقشة، وفي الآية يراد منه العرض على الله تعالى. وبالتالي فلا تعارض ولا إشكال لانفكاك الجهة، إذا التعارض أو الإشكال إنما يكون إذا اتحدت الجهة، ولا اتحاد هنا.
________________________________________ (1) سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال ،رقم: (3218)، ومسند أحمد، 2/ 97. (2) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم، رقم: (32)، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، رقم: (327). (3) صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب قوله: " لا نورث "، رقم: (6727)، وصحيح مسلم ،كتاب الجهاد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا نورث"، رقم: (4577). (4) المسند للإمام أحمد، 1/ 49. (5) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب توريث دور مكة، رقم: ( 4283)، وصحيح مسلم، كتاب الفرائض، رقم: (4140). (6) الحديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب الحدود من طرق عن ابن عمر. انظر: تلخيص الحبير، 4/ 71. (7) السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف، 8/ 270- 271. (8) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم: (2742)، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم: (4209). (9) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم: (3137). (10) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع بيته، رقم: (1614). (11) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز أداء الحج، والتمتع والقران..، رقم: (2918). (12) صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: { إنا أرسلنا نوحًا إلى قومه}، رقم: (3339)، وكتاب التفسير، سورة البقرة، رقم: (4487)، والترمذي في السنن، كتاب التفسير، سورة البقرة، رقم: (2961)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في السنن، كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رقم: (4284)، واللفظ له. (13) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر}، رقم: (4509)، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم: (2533). (14) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه، رقم: (103)، وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إثبات الحساب، رقم: (7225). | |
|
أم عمر نائب المدير العام
عدد الرسائل : 1194 العمر : 40 يااااااااااااااااااااااااااااااا حبيبي يا رسول الله
صلي الله عليك يا امير الأنام ومسك الختام وياااامنبع الجود وجالي الظلام تاريخ التسجيل : 04/04/2008
| موضوع: رد: اهمية السنة الجزء الاول الجمعة يونيو 27, 2008 5:56 pm | |
| اهمية السنة الجزء اااااااااااااالتالت الصورة السادسة: أن في القرآن الكريم آيات منسوخة – أي: رفع حكمها – نسختها السنة المطهرة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من العلماء، ومن أمثلة ذلك: قول الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)[سورة البقرة: 180]. فهذه الآية توجب الوصية للوالدين والأقربين، لكن هذا الحكم منسوخ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)(1). فإن قيل: ثبت النسخ بآية المواريث، لا بالحديث، فإنها نزلت بعد آية الوصية باتفاق؟ أجيب: بأن الناسخ للوصية الحديث وليست آية المواريث، ذلك أن آية المواريث بينت أن لهم حقًا هو الإرث، ولم تنف وجوب الوصية لهم، فقد تدل الأولى على الوصية للوالدين والأقارب، والثانية على إعطاء الإرث المقدر لهم شرعًا، فيكون الوالدان والأقارب يجمعون حقين: الوصية والإرث، فجاءت السنة ونسخت الوصية لهم واكتفت بالإرث المقدر لهم شرعًا، وقالت: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) فليس له بعد ذلك في الوصية حق ما دام أخذ الميراث(2). وهكذا يتبين بهذه الصور وغيرها عدم استغناء القرآن الكريم عن السنة النبوية، وإلا تعطلت أكثر آياته، وبطلت أحكامها، وبالتالي يتعطل الإسلام ويبطل العمل به. وقد يسأل البعض: لما لم يحتو كتاب الله عز وجل على تفصيلات هذه الأمور التي تركها لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والجواب من وجوه: الأول: أن ذلك يعد آية من آيات إعجاز القرآن الكريم حيث تضمن الأصول العامة والقواعد الكلية للأحكام الشرعية، تاركًا التعرض إلى تفاصيلها والتفريع عليها للسنة ليحقق بذلك النهضة الإنسانية الشاملة، والرقي الاجتماعي والفكري في كل أمة مهما كانت بيئتها وأعرافها، وفي كل زمان. الثاني: أن القرآن الكريم لو اهتم بهذه التفصيلات لطال إطالة تجعل من الحرج على المؤمنين أن يستقصوه، ويحفظوه، ويرتلوه، وكل هذا واجب عليهم، هذا بالإضافة إلى أنه كتاب هداية يضم كل ما يهدي المؤمنين في كل وقت، ومثل هذه التفصيلات لا أعتقد أن التالي لها - لو كانت في كتاب الله – تشع في نفسه تلك الهداية التي يستشعرها المؤمن في كل آية يتلوها من كتاب الله الكريم. الثالث: أن القدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق، فلا بد من الاقتناع العقلي، وهذا يتمثل في أن يرى المسلمون أن هذا الرسول ليس شخصًا فقط، وإنما هو جزء من دينهم الذي جاء به من عند الله، ولن يتحقق هذا الجزء إلا باتباع نبيهم في الصلوات وغيرها، وإلا فكيف يصلى المؤمن دون تنفيذ ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال؟ إن هذا مستحيل عقلاً. والله عز وجل أعلم(3).
الأمر الثاني الذي يبرز دور السنة في التشريع وأهميتها:أن هناك أحكامًا كثيرةً استقلت السنة النبوية بتشريعها، وقد تلقت الأمة هذه الأحكام بالقبول، وإن كانت زائدةً على ما جاء في القرآن الكريم. من هذه الأحكام: مشروعية الشفعة، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأنه لا يقتل مسلم بكافر، وحد الرجم، وحد الردة، والنهي عن زواج المتعة، وغير ذلك كثير وكثير حتى إن ابن القيم يقول: (أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها)(4). وهذا النوع – السنة المستقلة- مختلف فيه بين العلماء، إلا أن الخلاف ليس في الاعتداد بالأحكام الثابتة في السنة زيادة عن الأحكام الثابتة في القرآن الكريم، وإنما الخلاف في مخرجه وملحظه. 1. فالجمهور يسمون الأحكام الزائدة على ما في القرآن الكريم استقلالاً, ويقولون: قد ثبت لها الاستقلال من الأدلة التي وردت في القرآن الكريم الدالة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، تدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما هو من سنته. قال الشوكاني معبرًا عن هذا الاتجاه: " قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وإنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)(5). أي: أوتيت القرآن، وأوتيت مثله من السنة التي لم ينطق بها القرآن" (6). وقال ابن القيم معبرًا ومنتصرًا لرأي الجمهور: " والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له. الثالث: أن تكون موجبةً لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمةً لما سكت عن تحريمه. ولا تخرج عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، فما كان منها زائدًا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديمًا لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به(7). وقد قال الله تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) [سورة النساء: 80]. كما يفيده أيضًا قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ....)[سورة النساء: 59]. فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقًا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه... " والذي فرض علينا طاعة رسوله وقبول قوله في تلك الزيادة هو الذي فرض علينا طاعته وقبول قوله في هذه – أي الموافقة والمبينة – والذي قال لنا: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [سورة الحشر: 7]. هو الذي شرع لنا هذه الزيادة على لسانه، والله سبحانه ولاه منصب التشريع عنه ابتداء، كما ولاه منصب البيان لما أراد بكلامه، بل كلامه بيان عن الله، والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه، بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه في القرآن، ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبدًا: إن هذا زيادة على القرآن فلا نقبله ولا نسمعه ولا نعمل به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم، وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبر. ولا فرق أصلاً بين مجيء السنة بعدد الطواف وعدد ركعات الصلاة ومجيئها بفرض الطمأنينة وتعيين الفاتحة والنية، فإن الجميع بيان لمراد الله أنه أوجب هذه العبادات على عباده على هذا الوجه، فهذا الوجه هو المراد، فجاءت السنة بيانًا للمراد في جميع وجوهها حتى في التشريع المبتدأ، فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسوله، فلا فرق بين بيان هذا المراد وبين بيان المراد من الصلاة والزكاة والحج والطواف وغيرها، بل هذا بيان المراد من شيء وذاك بيان المراد من أعم منه"(8). 2. وذهب الشاطبي ومن نحا نحوه إلى أن الزيادة التي وردت في السنة لم يثبت بها استقلالاً، وإنما تفرعت على أصل القرآن الكريم، فما من حكم ثبت في السنة إلا هو قائم على أصل وجد في الكتاب الكريم، وأن ما في السنة يرجع إلى نصوصه وإشاراته، أو عمومه، أو قواعده الكلية التي هي أساس ما فيه من الأحكام الجزئية. فمثلاً: الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها لأن مثله قد حرمه الله – وهو الجمع بين الأختين – في كتاب الله عز وجل، فالمصلحة فيها جميعًا واحدة، وهي قطع صلة الرحم، وبث عوامل التفكك في الأسر التي يريد الإسلام لها أن تتماسك وتتراحم، ولهذا نص عليه الصلاة والسلام على هذه المصلحة عندما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فقال: (فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)(9). ولكل واحد من الفريقين أدلته وحججه فيما ذهب إليه(10)، ولكن الذي يهمنا هنا أمران:الأمر الأول: أن ما جاءت به السنة من هذا القبيل واجب الاتباع، وهو ما يعترف به الفريقان مع اختلاف وجهة نظرهما في كونه مندرجًا تحت ما جاء في كتاب الله عز وجل أو جديدًا لم ينص عليه فيه. الأمر الثاني: أن السنة على كلتا الوجهتين أضافت شيئًا نحن في حاجة إليه سواءٌ أسميناه بيانًا أم جديدًا، ولن نستطيع أن نهتدي إليه من عند أنفسنا، ومن غير هدي من نبينا صلى الله عليه وسلم(11). ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية: لماذا يحب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعًا مطلقًا، فيقول: (الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره، فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة، فما قاله إن كان خبرًا وجب تصديقه به، وإن كان تشريعًا إيجابًا أو تحريمًا وجب اتباعه فيه، فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقًا، وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب، وأنه ينبئ بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه)(12). وهكذا يتبين لنا من خلال ما عرضناه في الصفحات السابقة: أهمية السنة، ووجه الحاجة الشديدة إليها، وضرورة العناية بها، والمحافظة عليها. وقد فهم سلف الأمة هذا المعنى جيدًا، فعملوا على تثبيته وإقراره في النفوس. فقد روى أبو داود من حديث حبيب المالكي قال: قال رجل لعمران بن حصين:يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب عمران، وقال للرجل: أوجدتم في كل أربعين درهمًا درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاة، ومن كل كذا وكذا بعيرًا كذا وكذا؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أشياء نحو هذا(13). وجاء في رواية أخرى عن الحسن: أن عمران بن حصين كان جالسًا ومعه أصحابه، فقال رجل من القوم: لا تحدثونا إلا بالقرآن، قال: فقال له: "ادنه، فدنا فقال: أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعًا، وصلاة العصر أربعًا، والمغرب ثلاثًا، تقرأ في اثنتين؟ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد الطواف بالبيت سبعًا، والطواف بالصفا والمروة؟ ثم قال: أي قوم، خذوا عنا، فإنكم والله إلا تفعلوا لتضلن"(14). وروى الخطيب عن إسماعيل بن عبيد الله قال: " ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [سورة الحشر: 7]"(15).
________________________________________ (1) سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم: ( )، والترمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء: " لا وصية لوارث"، رقم: ( )، وقال: حسن صحيح، وأخرجه غيرهما. (2) أصول الفقه وابن تيمية، ص: 546. (3) انظر: المدخل إلى توثيق السنة، ص: 16- 17. (4) إعلام الموقعين، (2/ 290). (5) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم: (4604)، والترمذي، كتاب العلم، باب ما نهى عنه أنه يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: (2663)، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه غيرهما، وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. (6) إرشاد الفحول، ص: 68. (7) إعلام الموقعين (2/ 307، 308). (8) إعلام الموقعين، (2/ 313). (9) أصول التشريع الإسلامي، ص: 40، والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، (6/ 263). (10) انظر: استقلال السنة بالتشريع بين المثبتين والمنكرين، ص: 93 – 122. (11) انظر: المدخل إلى توثيق السنة، ص: 15- 16. (12) مجموع الفتاوى، (18/ 6، 7، 10). (13) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، رقم: (1561). (14) أخرجه الخطيب في الكفاية، رقم: (24)، وله طرق عن الحسن، أخرجها ابن حبان في الثقات، (7/ 247)، والحاكم في المستدرك (1/ 109)، والطبراني في الكبير، (18/ 165 رقم: 369)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" رقم: (238)، وهو بمجموع طرقه: حسن. (15) الكفاية، رقم: (17). | |
|
أم عمر نائب المدير العام
عدد الرسائل : 1194 العمر : 40 يااااااااااااااااااااااااااااااا حبيبي يا رسول الله
صلي الله عليك يا امير الأنام ومسك الختام وياااامنبع الجود وجالي الظلام تاريخ التسجيل : 04/04/2008
| موضوع: رد: اهمية السنة الجزء الاول الجمعة يونيو 27, 2008 5:59 pm | |
| اهمية السنة الجزء ااااااالرابع ويقصد بسائر أخباره ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله حركةً وسكونًا ويقظةً ومنامًا سواءً كان ذلك قبل البعثة أم بعدها. أما حركاته: فهي وسائل تربوية: يقصد من ورائها شدّ انتباه المتلقي ولفت نظره إلى أهمية ما يلقى عليه، ومن الأمثلة على ذلك: 1. قوله - صلى الله عليه وسلم - " التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاثًا" (1). فهذه الحركة المتمثلة في الإشارة أفادتنا أن محل التقوى هو القلب. 2. قوله - صلى الله عليه وسلم-: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، قال الراوي: وكان متكئًا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور ثلاثًا, حتى قلنا: ليته سكت"(2). فتغيير النبي صلى الله عليه وسلم من وضعه وحركته أفادت خطورة ما جاء بعدها حتى يحذره القوم ويقدرونه قدره. 3. قول عبد الله بن مسعود: خطّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطًا مستقيمًا، ثم قال: " هذا سبيل الله مستقيمًا, وخطّ عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها إلا عليه شيطان يدعو إليه" ثم قرأ: ((وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله))(3)[الأنعام:153]. 4. وعن ابن مسعود أيضًا قال: "خطّ النبي - صلى الله عليه وسلم- خطاً مربعًا، وخطّ خطاً في الوسط خارجًا منه، وخطّ خطوطًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به - أو قد أحاط به -، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا"(4). ففي هذين الحديثين استخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الرسم كوسيلة إيضاح لإيصال ما يريده إلى ذهن أصحابه، وهذا ما يأخذ به علماء التربية اليوم في التعليم والتلقي، وقد سبقهم إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- منذ خمسةَ عشرَ قرنًا من الزمان. وأما سكوته: فإننا نستفيد منه أحكامًا شرعيةً، ومثال ذلك: ما رواه البراء بن عازب - رضي الله عنه- قال: " خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فانتهينا إلى القبر، فجلس كأن على رءوسنا الطير"(5). ففي هذا الحديث مشروعية السكون والسكوت عند دفن الموتى من أجل العظة والاعتبار. وأما ما كان في يقظته فلا إشكال فيه - كما يقول أستاذنا الدكتور موسى شاهين - لأن أمر النبوة واضح أثناء اليقظة. لكن الذي يستشكل على البعض فهو ما يراه - صلى الله عليه وسلم - في نومه، وكيف هو من الوحي؟ بل كيف هو من السنة الواجبة الاتباع؟ خصوصًا وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علمنا أن النائم غير مكلف في ما ورد من قوله - صلى الله عليه وسلم-: " رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يصِح، وعن الصبي حتى يحتلم"(6). وإليك الجواب: قامت الأدلة من القرآن والسنة - على أن ما يراه الأنبياء في نومهم هو من وحي الله تعالى إليهم، ففي القرآن الكريم نجد غلامًا حليمًا في أوائل العقد الثاني من عمره، قد فقه بالبداهة والفطرة: أن الرسول رسول حتى في نومه، فالنوم لا يمكن أن يخرج الرسول عن رسالته ولو قال الرسول: إني أرى منامًا، فقل له: هذا أمر من الله واجب التنفيذ والطاعة والتسليم، كما قال الغلام الحليم إسماعيل لأبيه الخليل إبراهيم عليهما السلام وعلى جميع المرسلين الصلوات والتسليم حين قال له كما حكى القرآن: ((يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين)) [الصافات:102]. ومما يختص برسولنا - صلى الله عليه وسلم- مما جاء في القرآن الكريم، قول الله تعالى في سورة الأنفال: (( إذ يريكهم الله في منامك قليلاً....)) الآية. [لأنفال:43]. فالآية واضحة الدلالة في أنّ ما يراه النبي - صلى الله عليه وسلم- في نومه من رؤيا إنما هو من عند الله تعالى وليس من أي جهة أخرى، (إذ يريكهم الله). ومن الأدلة على ذلك أيضًا قول الله تعالى في سورة الفتح: ((لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبًا)) [الفتح:27]. فإذا انتقلنا إلى السنة المطهرة فسنجد أدلةً كثيرةً على ذلك. من بينها ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: " أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح"(7). فالحديث ينص صراحةً على أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي وأنه كان لا يرى شيئًا إلا جاء واضحًا جليًا مثل ضوء النهار. ولقد لفت نظري وأنا أتتبع ما أراه الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - في نومه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبدأ حديثه غالبًا عن الرؤيا في نومه بقوله: " أُريت كذا" أو " أُريتكم..." فالفعل في أول الحديث يأتي بالبناء للمجهول ليدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى من قبل نفسه، وإنما هناك من يريه وهو الله تعالى. فمن أمثلة ذلك ما روته السيدة عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- مخاطبًا السيدة عائشة -: " أُريتك في المنام مرتين: إذ رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنتِ، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه"(8). ولقد كانت هذه الرؤيا- وغيرها - من عند الله تعالى فأمضاها سبحانه، وكانت السيدة عائشة من أزواجه أمهات المؤمنين. ومن أمثلة ذلك أيضًا ما خاطب به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه قائلاً فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: " أُريتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد" وزاد مسلم من حديث جابر " أن ذلك كان قبل موته - صلى الله عليه وسلم - بشهر"(9). فالحديث كما نلاحظ قد بدأ بقوله: " أُريتكم" بالبناء للمجهول، ولأن علماء الحديث - وكل علماء الإسلام - يعلمون أن ما يراه الرسول - صلى الله عليه وسلم- في نومه هو من وحي الله تعالى، فقد أخذوا من الحديث المذكور درسًا عظيمًا، وهو أن من بين الأدلة على إثبات الصحبة أن يكون الصحابي قد عاش قبل عشرة ومائة للهجرة، فمن جاء بعدها وزعم أنه صحابي فإننا نردّ قوله أخذًا من هذا الحديث الشريف. على أنه صلى الله عليه وسلم قد يبدأ حديثه مما يراه في نومه بقوله: " رأيت" وذلك في القليل النادر. ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم- في رؤيته عن هجرته إلى المدينة "رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر؛ فإذا هي المدينة يثرب"(10). ووهلي أي: ظني. ورغم التعبير بقوله: "رأيت" إلا أن ذلك أيضًا من الله تعالى؛ بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم- ما كان له أن يحيد عن المدينة (كدار) للهجرة ويهاجر إلى غيرها؛ لأن المدينة هي المكان الذي اختاره الله تعالى له، فلا يتركه أبدًا إلى غيره. وقد وردت هذه الرواية عند البيهقي مبتدئة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أُريت دار هجرتكم" وهي بذلك تتلقى مع الأمثلة التي ذكرناها سابقًا. إن كل ما سبق يعطينا الدليل الأكيد على أن ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعًا أثناء النوم هو من الوحي الذي نلتزم به. ومن الأدلة العقلية على ذلك: أن ما يراه الناس في نومهم إما أن يكون من الله تعالى أو من الشيطان؛ كما ورد بذلك الحديث الصحيح الذي رواه أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: " الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئًا يكرهه، فلينفث عن شماله ثلاثًا وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره"(11). والشيطان - كما نعلم- ليس له سلطان على الأنبياء؛ لأن الله تعالى قد عصمهم من كيده فلن يأتيهم في نومهم، ولقد نزع الله تعالى حظ الشيطان من نبينا - صلى الله عليه وسلم - في مرحلة مبكرة من عمره- وهو طفل رضيع في بادية بني سعد، فحفظه بذلك من وسوسة الشيطان. فقد روى مسلم بسنده إلى أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان, فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسل في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا: إن محمدًا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره(12). فنحن نرى أن الله تعالى قد طهر قلب نبيه - صلى الله عليه وسلم - منذ صغره, فلم يكن للشيطان عليه سبيل، وما دام الأمر كذلك فإن ما يراه في نومه ليس من قبيل الشيطان أبدًا، وإنما هو وحي من الله تعالى(13).
الهوامش: (1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الآداب والصلة، باب تحريم ظلم المسلم من حديث طويل 2/ 424. (2) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها 1/ 50. (3) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/ 465، والحاكم في مستدركه، كتاب التفسير ( 2/ 318 )، وقال: صحيح ولم يخرجاه . (4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب في الأمل وطوله 11/ 239. (5) الحديث أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب الوقوف للجنائز 4/78، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجلوس في المقابر 1/ 494. (6) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود 4/ 389، وقال: صحيح الإسناد . (7) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي 1/ 6، ومسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 1/ 79. (8) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة 2/ 329. (9) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم في الصحيح، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم 2/ 309. (10) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 2/ 331، ومسلم، في الصحيح، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم 2/ 309. (11) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم في الصحيح،كتاب الرؤيا، أول الكتاب دون ترجمة 2/ 304. (12) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض الصلوات1/82. (13) تيسير اللطيف الخبير، ص:25-27. | |
|
أم عمر نائب المدير العام
عدد الرسائل : 1194 العمر : 40 يااااااااااااااااااااااااااااااا حبيبي يا رسول الله
صلي الله عليك يا امير الأنام ومسك الختام وياااامنبع الجود وجالي الظلام تاريخ التسجيل : 04/04/2008
| موضوع: رد: اهمية السنة الجزء الاول الجمعة يونيو 27, 2008 6:02 pm | |
| تعريف السنة - الجزء الخامس- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
بقي من جزئيات التعريف قولنا: " سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها". أي: أن ما صدر عنه - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة أم بعدها داخل في إطار السنة، وقد لا يستشكل الأمر بالنسبة لما كان بعد البعثة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صار بعدها رسولاً، وصرنا مأمورين بالاقتداء به امتثالاً لقوله تعالى: ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)) [الأحزاب:21]. أما قبل البعثة، فلم يكن الوحي ينزل عليه، ولم نكن مأمورين بالاقتداء به، فكيف تعد أحواله قبل البعثة من السنة؟ والجواب: أن أحواله وصفاتِه وأخلاقه قبل البعثة دليل أكيد على نبوته وأمارة صدق على رسالته فهي داخلة في مفهوم السنة، فقد كان يتحنّث (يتعبد) في الجاهلية في غار حراء، وكانت الأحجار والأشجار تسلم عليه، واشتهر بالصدق والأمانة. وهذه الصفات وتلك الأخلاق كانت الركائز الأساسية التي اعتمد عليها وهو يدعو قومه. فمثلاً شهرته بالصدق والأمانة قبل بعثته كان دليلاً قويًا على صدق رسالته، وجعل الكفار يعجزون عن اتهامه بضد هذه الصفات، ولقد قالوا عنه: إنه ساحر، أو كاهن، ولكنهم لم يجرءوا أبدًا على اتهامه بعكس الصدق والأمانة، وهذا ما اعتمد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في إثبات صدق نبوته حينما نزل عليه الأمر الإلهي: ((وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ))[الشعراء:214]. فقد صعد على الصفا ونادى قبائل قريش جميعًا- حتى إذا اجتمعوا - بدأ حديثه معهم قائلاً: "أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقًا، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد...."(1). فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ حديثه معهم بالإنذار مباشرةً، وإنما أخذ منهم إقرارًا بصدقه - صلى الله عليه وسلم- قبل بعثته، إذن فهو صادق اليوم في رسالته. وهذا - أيضًا - هو الذي اعتمد عليه هرقل ملك الروم في إثباته لصدق نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم- في قصة طويلة ذكرها البخاري وغيره - أثناء حديث هرقل مع أبي سفيان - حينما سأل أبا سفيان الذي كان لا يزال حتى وقت سؤال هرقل له مشركًا(2). لقد جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام - فأراد أن يعرف بعض أحوال هذا النبي الجديد - فجاءوا له بأبي سفيان فسأله هرقل عن كثير من أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة، وأيضًا سأل عمّا يدعو إليه بعد البعثة، وفي نهاية اللقاء قال هرقل لأبي سفيان: "فإن كان ما تقول حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظنّ أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه"(3). ولقد صدقت توقعات هرقل، فبعد مضي ما لا يزيد على سبع سنوات فتح الله بلاد الشام للمسلمين بعد أن كان يحكمها الروم، وخرج هرقل من حمص التي كان يقيم بها. والمهم في ذلك كله أن كثيرًا من أحواله - صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة تعطي الأدلة الواضحة على صدق رسالته بعد البعثة، وهذا ما جعل العلماء يعتبرونها جزءًا من السنة. وإذ قد انتهينا من تعريف السنة وشرح متعلقاتها، فإننا - بعون الله وتوفيقه- ننتقل إلى التعريف ببقية المصطلحات الأخرى التي تشترك معها لنكشف عن معناها، ونوضح علاقتها بالسنة اتفاقًا واختلافًا، وتلك المصطلحات هي: الحديث - الخبر - الأثر. أ- معنى الحديث(4): الحديث في اللغة له معان ثلاثة: الأول: الحديث بمعنى الجديد الذي هو ضد القديم، تقول: لبستُ ثوبًا حديثًا، أي: جديدًا، وركبتُ سيارةً حديثةً، تعني: سيارةً جديدةً. الثاني: الحديث بمعنى الكلام، ومنه قوله تعالى: ((اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا)) [الزمر:23]، أي: نزل أحسن الكلام، وقوله تعالى: ((فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ)) [المرسلات:50]، أي: إن لم يؤمنوا بالقرآن الكريم، فبأي كلام بعده يؤمنون. الثالث: الحديث بمعنى الخبر والنبأ، ومنه قوله تعالى: ((هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى)) [النازعات:15]، وقوله تعالى: ((هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)) [الغاشية:1]. الحديث اصطلاحًا: للعلماء في تعريفه أقوال: 1. قال جمهور المحدثين: هو: أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى القرآن، وأفعاله وتقريراته، وصفاته الخَلقية، والخُلقية، وسائر أخباره سواءً كان ذلك قبل البعثة أم بعدها، وكذلك أقوال الصحابة والتابعين، وأفعالهم(5). وعليه يكون الحديث شاملاً للمرفوع، والموقوف، والمقطوع، ويكون مرادفًا للسنة على القول الثالث. 2. وقيل هو: أقواله صلى الله عليه وسلم خاصةً(6). فيكون مقابلاً لتعريف السنة على رأي من يعرفها بأنها: الطريقة العملية المتواترة التي بين بها النبي - صلى الله عليه وسلم - القرآن(7). وكأن صاحب هذا التعريف استند في تقريره إلى المعنى اللغوي الثاني. وهو: أن الحديث يطلق على الكلام قلّ أم كثر. 3. وقيل هو: أقواله - صلى الله عليه وسلم- سوى القرآن، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته خاصةً(8). وعليه يكون مقصورًا على المرفوع فقط، ويكون مرادفًا للسنة على القول الأول، لكن جرى اصطلاح المحدثين على أن الحديث إذا أطلق ينصرف إلى ما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم-، ولا يستعمل في غيره إلا مقيدًا. ب- معنى الخبر: الخبر لغةً: مأخوذ من الفعل " خبر" بفتح الخاء المعجمة والباء المنقوطة بواحدة من تحت، ومعناه علم الشيء على حقيقته. وقيل: هو مشتق من " الخبار"، وهي الأرض الرخوة، لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه، وهو عند أهل اللغة: اسم لما ينقل ويتحدث به، والجمع أخبار، مثل: سبب وأسباب(9). الخبر اصطلاحًا: للعلماء في تعريفه أقوال: 1. قال جمهور المحدثين: هو: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم - سوى القرآن -، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته، وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم(10). وعليه يكون شاملاً للمرفوع، والموقوف، والمقطوع، ويكون مرادفًا للسنة على القول الثالث، وللحديث على القول الأول. 2. وقيل هو: أقواله - صلى الله عليه وسلم- سوى القرآن، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته خاصة(11). وعليه يكون مقصورًا على المرفوع، ويكون مرادفًا للسنة على القول الأول، وللحديث على القول الثالث. 3. وقيل هو: ما جاء عن غير النبي - صلى الله عليه وسلم- والصحابة والتابعين من هذه الأمة أو غيرها من الأمم السابقة، كأن الخبر في هذا الحال خاص بالتاريخ، وليس من الألفاظ المستعملة في اصطلاح المحدثين. ومن هنا شاع إطلاق "الإخباري" على المشتغل بالتواريخ، بينما شاع إطلاق اسم "المحدث" على المشتغل بالسنة النبوية(12). وعلى هذا المعنى الأخير تكون العلاقة بين الخبر، والسنة، والحديث هي التباين والتضاد. 4. وقيل هو: ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، وعن غيره من الصحابة والتابعين فمن بعدهم(13). وعليه يكون شاملاً للمرفوع، والموقوف، والمقطوع، وسائر أنواع الحديث الأخرى، ويكون أعم من السنة والحديث. ج- معنى الأثر: الأثر لغةً: مأخوذ من أثرت الشيء - بفتح الهمزة والثاء المثلثة- أي: نقلته أو تتبعته، ومعناه عند أهل اللغة: ما بقي من رسم الشيء وضربة السيف، ويجمع على آثار، مثل: سبب وأسباب(14). الأثر: اصطلاحًا: للعلماء في تعريفه أقوال: 1. قال جمهور المحدثين: هو أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم- سوى القرآن، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته، وأقوال الصحابة، والتابعين، وأفعالهم(15). وعليه يكون شاملاً للمرفوع، والموقوف، والمقطوع، ويكون مرادفًا للسنة على القول الثالث، وللحديث وللخبر على القول الأول. وبهذا المعنى سمى الحافظ الطحاوي كتابه: " شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة". 2. وقال فقهاء خراسان: يطلق الأثر على أقوال الصحابة، والتابعين وأفعالهم فقط(16). وعليه يكون مقصورًا على الموقوف والمقطوع فقط، ويكون أخص من السنة على القول الثالث، ومن الحديث، والخبر، على القول الأول. وبهذا المعنى سمى الإمام محمد بن حسن الشيباني كتابه الذي ذكر فيه الآثار الموقوفة بكتاب: "الآثار". 3. وقيل هو: أقواله - صلى الله عليه وسلم- سوى القرآن، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته خاصة(17). وعليه يكون مقصورًا على المرفوع، ويكون مساويًا للسنة وللحديث وللخبر على بعض الأقوال. والخلاصة: أن المحدثين تارةً يستعملون الألفاظ الأربعة ويريدون منها: المرفوع فقط. وتارةً يستعملونها ويريدون منها: المرفوع، والموقوف، والمقطوع. وتارةً يخصصون السنة: بطريقته - صلى الله عليه وسلم - العملية المتواترة التي بيّن بها القرآن الكريم. والحديث: بأقواله صلى الله عليه وسلم فقط. والخبر: بالحوادث أو بالوقائع التاريخية. والأثر: بأقوال وفتاوى الصحابة والتابعين وأفعالهم. والقرينة هي التي تحدد المراد في كل هذه الاستعمالات.
الهوامش: (1) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التفسير، تفسير سورة الشعراء 3/171، ومسلم، في الصحيح، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: {وأنذر عشيرتك الأقربين} 1/108. (2) كان سؤال هرقل في السنة السابعة للهجرة وأسلم أبو سفيان بعد ذلك في السنة الثامنة عند فتح مكة. (3) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي. (4) ينظر: الصحاح للجوهري، مادة (حدث) 1/278، ولسان العرب، نفس المادة 2/796، والقاموس المحيط، نفس المادة 1/170. (5) ينظر: الخلاصة للطيبي، ص: 30، وشرح شرح النخبة لملا على القاري، ص: 16، وتدريب الراوي 1/42، وقواعد في علوم الحديث للتهانوي، ص: 24، وظفر الأماني، ص: 32. (6) ينظر: تحقيق معنى السنة وبيان وجه الحاجة إليها، ص: 12- 23 بتصرف كثير. (7) في ضوء هذا التعريف نستطيع فهم كلام عبد الرحمن بن مهدي حينما سئل عن مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان بن عيينة فقال: " الأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، وسفيان إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، ومالك إمام فيهما. وإجابة عبد الرحمن بن مهدي واضحة الدلالة على أن السنة- في مثل هذا الاستعمال - إنما يراد بها الجانب العملي في الإسلام، أما الحديث فهو الاشتغال بما نقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. (ينظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 1/3). (8) ينظر: شرح شرح نخبة الفكر، ص: 16، تدريب الراوي، 1/42، ظفر الأماني، ص: 32. (9) ينظر: لسان العرب، مادة: خبر، المصباح المنير 1/ ، وعنها نقل الشوكاني في إرشاد الفحول، ص: 42. (10) ينظر: شرح شرح نخبة الفكر، ص: 16، وشرح النخبة، ص: 16، وتدريب الراوي 1/42. (11) ينظر: شرح شرح نخبة الفكر، ص: 16، وشرح النخبة، ص: 16، وتدريب الراوي 1/42، وظفر الأماني، ص: 32. (12) ينظر: المصادر السابقة. (13) ينظر: المصادر السابقة. (14) ينظر: لسان العرب، مادة: " أثر" 1/25، الصحاح للجوهري 2/574، المعجم الوسيط 1/5. (15) ينظر: شرح شرح نخبة الفكر، ص: 16، تدريب الراوي 1/42، ظفر الأماني، ص: 33، قواعد في علوم الحديث، ص: 25. (16) ينظر: نفس المصادر السابقة. (17) ينظر: نفس المصادر السابقة. | |
|